صفحة جزء
ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال : لا أحلف وأعطي المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه بما دفعه بعد ، وكذا لو نكل عن اليمين وأراد [ ص: 348 ] المدعي أن يحلف يمين الرد فقال خصمه : أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يلزمه قبوله ) مفهومه جواز القبول ، ويدل عليه قوله : وله تحليفه لأنه لا يأمن إلخ ( قوله : من غير إقرار ) أي من المدعى عليه ( قوله : وله تحليفه ) أي للمدعي

حاشية المغربي

( قوله : وإلا حلف المدعي ) لعل علته ما مر قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية