صفحة جزء
ولو ادعيا لقيطا بيد أحدهما فأقام كل بينة [ ص: 363 ] استويا لأنه لا يدخل تحت اليد ( ولا تسمع بينته إلا بعد ) سماع ( بينة المدعي ) وإن لم تزك إذ الحجة إنما تقام على خصم ، وأفهم كلامه عدم سماعها بعد الدعوى ، وقبل البينة لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية . نعم يتجه كما بحثه البلقيني سماعها لدفع تهمة نحو سرقة ومع ذلك لا بد من إعادتها بعد بينة الخارج .


حاشية الشبراملسي

( قوله وأقام كل بينة ) أي أنه ملكه .

[ ص: 363 ] قوله : ومع ذلك لا بد من إعادتها ) أي ولو كانت هي الأولى بعينها

حاشية المغربي

( قوله : إذ الحجة إنما تقام على خصم ) فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامته البينة

التالي السابق


الخدمات العلمية