صفحة جزء
( ولا ) ( يتزوج ) المكاتب ( إلا بإذن سيده ) لأنه عبد كما مر في الخبر ( ولا يتسرى ) يعني لا يطأ مملوكته وإن لم ينزل ( بإذنه على المذهب ) لضعف ملكه وخوفا من هلاك الأمة بالطلق ، وإنما أولنا نفي التسري بنفي الوطء لأن التسري يعتبر فيه أمران : حجب الأمة عن أعين الناس ، وإنزاله فيها .

ومقابل المذهب الجواز بناء على أن العبد يملك بتمليك سيده


حاشية المغربي

( قوله لأن التسري يعتبر فيه أمران إلخ ) أي لا يشترط هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية