صفحة جزء
قوله ( ثم ينوي غسله ) الصحيح من المذهب : أن النية لغسله فرض قال في الفروع : فرض على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض في ظاهر المذهب ، وعليه الجمهور وصححه المجد في شرحه ، وابن تميم وجزم به في الكافي وغيره ، وابن حمدان وغيرهم ، وعنه : ليست بفرض . ذكرها القاضي وجها قال في مجمع البحرين : اختاره ابن عقيل ، وابن أبي موسى .

وهو ظاهر كلام الخرقي ، لحصول تنظيفه بدونها ، وهو المقصود ، وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والفائق . وقيل : إن قلنا : ينجس بموته ، صح غسله بلا نية ، ذكره في الرعاية فائدة : لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره المجد ، وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين ، قال في الحواشي : وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره ، والوجه الثاني : يعتبر قال ابن تميم : وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص : ولا بد من إعادة الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل ، قاله في الحواشي [ ص: 488 ] وأطلقهما في الفروع ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى فعلى الأول : لو ترك الميت تحت ميزاب ، أو أنبوبة ، أو مطر ، أو كان غريقا فحضر من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها ومضى زمن يمكن غسله فيه : أجزأ ذلك ، وعلى الثاني : لا تجزئه . وإذا كان الميت مات بغرق أو بمطر فقال في مجمع البحرين : يجب تغسيله ، ولا يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه قال المجد : هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ، ثم نوى غسله في ظاهر المذهب قال : ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية ، وقال في الفائق : ويجب غسل الغريق ، على أصح الوجهين ، ومأخذها وجوب الفعل قوله ( ويسمي ) حكم التسمية هنا : في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل .

على ما تقدم في بابها قوله ( ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ) هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يفعل ذلك بخرقة خشنة مبلولة ، أو بقطنة يلفها على الخلال قال في مجمع البحرين : هذا الأولى نص عليه ، واقتصر عليه ، وكذا الزركشي ، وقال ابن أبي موسى : يصب الماء على فيه وأنفه ولا يدخله فيهما .

فائدة : فعل ذلك مستحب لا واجب ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في مجمع البحرين وغيره .

قال الزركشي : هو قول أحمد وعامة أصحابه وقدمه في الفروع وغيره [ ص: 489 ] وصححه في الفائق وغيره ، وقيل : واجب اختاره أبو الخطاب في الخلاف ، وكالمضمضة .

فائدة : يستحب أن يكون ذلك بخرقة نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية