صفحة جزء
قوله ( فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يمسك فبالطين الحر ) إذا خرج منه بعد السبع شيء ، سد المكان بالقطن والطين الحر ، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بذلك ، على الصحيح من المذهب وعنه : يكره . حكاها ابن أبي موسى ، وأطلقهما ابن تميم قوله ( ثم يغسل المحل ) ، ويوضأ ، ولا يزاد على السبع ، رواية واحدة لكن إن خرج شيء غسل المحل . قال في مجمع البحرين ، قلت : فإن لم يعد الخارج موضع العادة . فقياس المذهب : أنه لا يجزئ فيه الاستجمار .

قوله ( ويوضأ ) هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه لا يوضأ للمشقة والخوف عليه . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وهما روايتان منصوصتان [ ص: 497 ] تنبيه : قال ابن منجا في شرحه : لم يتعرض المصنف إلى أنه يلجم المحل بالقطن فإن لم يمنع حشاه به . قال : وصرح به أبو الخطاب ، وصاحب النهاية فيها يعني به أبا المعالي وجزم به في المذهب ، والخلاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية