صفحة جزء
قوله ( إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وهو من المفردات ، وقيل : يلزمه ، وحكي رواية ، وقيل : يلزمه مع عدم التركة اختاره الآمدي ، فعلى المذهب : إذا لم يكن لها تركة فعلى من تجب عليه نفقتها لو كانت خالية من الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية