صفحة جزء
الرابعة : يكره للمرأة اتباعها ، على الصحيح من المذهب [ نص عليه ، [ ص: 544 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يكره للأجنبية قال ابن أبي موسى : قد رخص بعضهم لها في شهود أبيها وولدها وذي قرابتها ، مع التحفظ والاستحياء والتستر ] وقال الآجري : يحرم ، وما هو ببعيد في زمننا هذا قال أبو المعالي : يمنعهن من اتباعها ، وقال أبو حفص : هو بدعة ، يطردن فإن رجعن وإلا رجع الرجال ، بعد أن يحثوا على أفواههن التراب قال : ورخص الإمام أحمد في اتباع جنازة يتبعها النساء قال أبو حفص : ويحرم بلوغ المرأة القبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية