صفحة جزء
ومنها : كره الإمام أحمد الدفن عند طلوع الشمس وغروبها ، وكذا عند قيامها ، وهو من المفردات وجزم به ناظمها ، وقال في المغني : لا يجوز ، وذكر المجد : أنه يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية