قوله ( ويكره 
الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه   ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وكراهة 
المشي في المقابر بالنعلين من مفردات المذهب وجزم به ناظمها ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق : لا يجوز ، وقاله في الكافي ، وغيره وقدم 
ابن تميم  ، وغيره : له المشي عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة ، وفعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، وسأله 
عبد الله    : يكره 
دوسه وتخطيه ؟ فقال : نعم ، يكره دوسه ، ولم يكره 
الآجري   توسده لفعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال في الفروع : فيتوجه مثله في الجلوس .