صفحة جزء
قوله ( وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . وعنه المنع إن بذل له عوضه قال في الفروع : فدل على رواية : يمنع من نبشه بلا ضرورة .

تنبيه : مراده بقوله " ما له قيمة " يعني في العادة والعرف فإن قل خطره ، قال أبو المعالي : ذكره أصحابنا قال : ويحتمل ما يجب تعريفه أو ما رماه به فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية