صفحة جزء
قوله { إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون } ، الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وقطع به كثير منهم : أن الفرض يتغير بزيادة واحدة على عشرين ومائة ، وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حق وبنتا لبون ، اختاره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الخلاف ، وأبو بكر الآجري ، فعليها : وجوب الحقتين إلى تسعة وعشرين ومائة ، وعنه في إحدى وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض إلى أربعين ومائة . [ ص: 53 ] قال القاضي : وذلك سهو من ناقله ، ونقل حرب : أنه رجع عن ذلك ، قاله ابن تميم في بعض النسخ ، فعلى المذهب : هل الواحدة عفو ، وإن تغير الفرض بها يتعلق بها الوجوب ؟ فيه وجهان ، ذكرهما ابن عقيل في عمد الأدلة ، وتابعه ابن تميم ، وصاحب الفروع ، وأطلقهما ، قلت : الصواب أن الوجوب يتعلق بها ، وكذا في غير هذه المسألة ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

فائدة : لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ، ولا بقرة ولا شاة ، بلا نزاع أعلمه في المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية