صفحة جزء
قوله ( ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا ، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا ، فقال أبو بكر : ينقطع الحول ، ويستأنفانه من حين البيع ) وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وقال ابن حامد : لا ينقطع حول البائع ، وعليه عند تمام حوله زكاة حصته ، قدمه في الخلاصة ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وأطلقهما في الهداية والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم : والشرح ، والمحرر ، وشرح الهداية والفروع ، والفائق ، ومصنف ابن أبي المجد ، والحاوي الكبير ، وابن منجى في شرحه [ ص: 75 ] قوله ( فإن أخرجها من المال : انقطع حول المشتري ، لنقصان النصاب ) وهذا الصحيح على قول ابن حامد ، وقاله الأئمة الأربعة ، ذكره المجد إجماعا ، وهو مقيد بما إذا لم يستدم الفقير الخلطة بنصفه ، فإن استدامها لم ينقطع حول المشتري ، وقيل : إن زكى البائع منه إلى فقير زكى المشتري ، وقيل : يسقط كأخذ الساعي منه ، قال في الفروع : وهذا القول الثاني والله أعلم على قول أبى بكر .

قوله ( وإن أخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك ) يعني ينقطع حول المشتري لنقصان النصاب ، وهذا اختيار المصنف هنا ، وفي المغني ، والكافي ، واختاره أبو المعالي ، والشارح ، وذكره المصنف ، والشارح عن أبي الخطاب ، قال المجد في شرحه : هذا مخالف لما ذكره أبو الخطاب في كتابه الهداية ، ولا نعرف له مصنفا يخالفه . انتهى .

والصحيح من المذهب : أن المشتري يزكي بنصف إذا تم حوله ، قال المجد : لأن التعلق بالعين لا يمنع الحول بالاتفاق ، قدمه في الفروع ، وقال : جزم به الأكثر ، منهم أبو الخطاب في هدايته ، قلت : وهو الصواب بلا شك ، وذكر ابن منجى في شرحه كلام المصنف ، وقال : إنه خطأ في النقل والمعنى ، وبين ذلك .

فوائد . منها : إذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة ، فإن كان له غنم سائمة ضمها إلى حصته في الخلطة ، وزكى الجميع زكاة انفراد ، وإلا فلا شيء عليه [ ص: 76 ] ومنها : حكم البائع بعد حوله الأول ما دام نصاب الخلطة ناقصا كذلك ، ومنها : إن كان البائع استدان ما أخرجه ، ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا مال الخلطة ، أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشتري ، فإن قلنا : الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو قلنا : يمنع ، لكن للبائع مال يجعله في مقابلة دين الزكاة زكى المشتري حصته زكاة الخلطة نصف شاة ، وإلا فلا زكاة عليه . قاله في الفروع ، وقدمه ، وقال ابن تميم في المسألة الأولى : وإن أخرج من غيره فوجهان .

أحدهما : لا زكاة عليه ، ويستأنف الحول من حين الإخراج ، ذكره القاضي في شرح المذهب ، بناء على تعلق الزكاة بالعين ، والثاني : عليه الزكاة ، وبه قطع بعض أصحابنا ، ولا يمنع التعلق بالعين وجوبها ما لم يحل حولها قبل إخراجها ، ولا انعقاد الحول الثاني في حق البائع حتى يمضي قبل الإخراج ، فلا تجب الزكاة له وإن لم يكن أخرج حتى حال حول المشترى فهي من صور تكرار الحول قبل إخراج الزكاة . انتهى . واقتصر في مسألة تعلق الزكاة بالعين : أنه لا يمنع التعلق بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج ، وقال : قطع به بعض أصحابنا كما تقدم ، والله أعلم . قوله ( وإن أفرد بعضه وباعه ، ثم اختلطا : انقطع الحول ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال القاضي : يحتمل أن لا ينقطع [ إذا كان زمنا يسيرا ] قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية