الرابعة : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  أيضا : أن 
نصاب القطن والزعفران وغيرهما مما يكال كالورس ونحوه ألف وستمائة رطل ، وهو أحد الوجهين ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه 
ابن تميم  ، 
والشارح  ، والرعايتين ، والفائق ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، وغيره ، وهو الصحيح من المذهب ، والوجه الثاني : نصاب ذلك أن : تبلغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى ، وهو احتمال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي  في التعليق ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الهداية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في الخلاف ، وقدمه في الحاويين ، وجزم به في الخلاصة ، وظاهر الفروع : الإطلاق وأطلقهما في المذهب . 
زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف : إلا العصفر ، فإنه للقرطم ، لأنه أصله ، فاعتبر به ، فإن بلغ القرطم خمسة أوسق ، زكي وتبعه العصفر ، وإلا فلا ، وقيل : يزكى قليل ما لا يكال وكثيره ، ومن الأصحاب من خص ذلك بالزعفران ، قال في الفروع : ولا فرق ، وقيل : نصاب الزعفران والورس والعصفر : خمسة أمناء جمع من وهو رطلان ، وهو المن ، وجمعه أمناء .