صفحة جزء
ومنها : لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان . بلا نزاع للنصوص الثابتة في ذلك . لكن هل يحرم لبسه ، أو يكره ؟ فيه وجهان . أحدهما : يحرم ، اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، في آخر الفصول ، وحكاه أبو حكيم النهرواني عن الأصحاب . قال ابن رجب : وهو منصوص عن أحمد في الثياب والخواتم ، وذكر النص ، وهو المذهب ، والوجه الثاني : يكره ، ولا يحرم ، وهو الذي ذكره . ابن أبي موسى ، وذكره ابن عقيل أيضا في كتاب الصلاة ، وصححه أبو حكيم ، وإليه ميل ابن رجب

التالي السابق


الخدمات العلمية