قوله ( 
ولا يمنع الدين وجوب الفطرة ، إلا أن يكون مطالبا به   ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . قال 
الزركشي    : هذا المذهب المجزوم به عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين  وغيرهما ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في المغني ، وصاحب الشرح ، والإفادات ، والمنتخب ، وتجريد العناية وغيرهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يمنع ، سواء كان مطالبا به أو لا . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يمنع مطلقا ، اختاره ابن عقيل ، وجزم به 
ابن البنا  في العقود ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، وجعل الأول اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وأطلقهن في الحاويين .