صفحة جزء
فائدة : لو كان تحت أظفاره يسير وسخ ، يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل ، وقدمه في القواعد الأصولية ، والتلخيص ، وابن رزين في شرحه . وقيل : تصح ، وهو الصحيح ، صححه في الرعاية الكبرى ، وصاحب حواشي المقنع ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وإليه ميل المصنف ، واختاره الشيخ تقي الدين . قال في مجمع البحرين : اختاره شيخ الإسلام يعني به المصنف ونصره . وأطلقهما في الحاويين . وقيل : يصح ممن يشق تحرزه منه ، كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها ، واختاره في [ ص: 159 ] التلخيص . وأطلقهن في الفروع . وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع ، حيث كان من البدن ، كدم وعجين ونحوهما . واختاره .

التالي السابق


الخدمات العلمية