صفحة جزء
قوله ( وإن عجل زكاة المائتين ، فنتجت عند الحول سخلة : لزمته ، شاة ثالثة ) بناء على المذهب في المسألة التي قبلها ، وعلى قول أبي حكيم : لا يلزمه

التالي السابق


الخدمات العلمية