فوائد . منها : لو 
استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط لم يضمنها ، وكانت من ضمان الفقراء . سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال ، أو لم يسأله أحد . هذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، والرعايتين ، وقيل : إن تلفت بيد الساعي ضمن من مال الزكاة ، قدمه 
ابن تميم  ، وجزم به في الحاويين ، وقيل : لا ، وذكر 
ابن حامد    : أن الإمام يدفع إلى الفقير عوضها من مال الصدقات .