صفحة جزء
فائدة : يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة ونحوها ، قدمه المجد في شرحه ، وقال : على ظاهر كلامه . قال المروذي : قلت لأحمد : يعطي غلاما يتيما من الزكاة ؟ قال : نعم ، يدفعها إلى الغلام . قلت : فإني أخاف أن يضيعه ، قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره ، وهذا اختيار المصنف والحارثي . قال في الفروع : والمميز كغيره . وعنه ليس أهلا لقبض ذلك ، قال المجد في شرحه : ظاهر كلام أصحابنا : المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال . قال : وقد صرح به القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب . قال : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح ، وابن منصور . انتهى . قال في القواعد الأصولية : في المسألة روايتان . أشهرهما : ليس هو أهلا ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه معظم الأصحاب ، وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية