الثالثة : يجوز 
الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه . قال الأصحاب : وهو أولى كما يجوز للإمام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده . هذا الصحيح ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها ; لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه . كقضاء دين الغريم بلا إذنه ، ويأتي في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  قبل الفصل : جواز 
دفع السيد زكاته إلى مكاتبه ، ويأتي أيضا إذا فضل مع المكاتب شيء بعد العتق .