صفحة جزء
ومنها : يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطي . كما تقدم في آخر الباب الذي قبله ، فلا يجوز أن يغدي الفقراء ولا يعشيهم ، ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره ، واختار الشيخ تقي الدين الجواز ، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد ; لأن الغارم لا يشترط تمليكه ; لأن الله تعالى قال " والغارمين " ولم يقل [ ص: 235 ] للغارمين ، ويأتي بقية أحكام الغارم عند قول المصنف " ويجوز دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه " ويأتي أيضا إذا غرم في معصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية