فائدتان . إحداهما : 
يعطى ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده ، ولو مع غناه في بلده ، ويعطى أيضا ما يوصله إلى منتهى مقصده ، ولو اجتاز عن وطنه . على الصحيح من المذهب ، وهو مروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    : اختاره أصحابنا لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد . قال 
الزركشي    : هو قول عامة الأصحاب ، واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه لا يعطى ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ظاهر رواية صالح وغيره ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب    .