صفحة جزء
[ ص: 260 ] فوائد . الأولى : لو كان أحدهما يرث الآخر ، ولا يرثه الآخر ، كعمة وابن أخيها ، وعتيق ومعتقه ، وأخوين لأحدهما ابن ونحوه . فالوارث منهما تلزمه النفقة . على الصحيح من المذهب والروايتين ، على ما يأتي في كلام المصنف في باب نفقة الأقارب ، فعليها في جواز دفع الزكاة إليهم : الخلاف المتقدم ، وعكسه الآخر ذكره المجد في شرحه ، وتبعه في الفروع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية