صفحة جزء
الثانية : يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ، ولو ورثوا . على الصحيح من المذهب والروايتين . لضعف قرابتهم . قال المصنف ، وتبعه الشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا يجوز دفعها إليهم الثالثة : في الإرث بالرد : الخلاف المتقدم . قاله في الفروع وقدمه ، وقال في الرعاية الكبرى : يجوز . وفيه رواية ، وتقدم إذا كان غنيا بنفقة لازمة أو تبرع : هل يجوز الدفع إليه ؟ عند قوله " ولا فقيرة لها زوج غني ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية