صفحة جزء
قوله ( وإن دفعها إلى من لا يستحقها ، وهو لا يعلم ، ثم علم : لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا ، في إحدى الروايتين ) . اعلم أنه إذا دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم فتارة يكون عدم استحقاقه لغناه ، وتارة يكون لغيره ، فإن كان لكفره أو لشرفه أو كونه عبدا : فجزم المصنف هنا : أنها لا تجزئه ، وهو المذهب . قال في الفروع : لم تجزه في الأشهر . قال صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمصنف ، والشارح : لم تجزه رواية واحدة ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، والخلاصة ، وقيل : حكمه حكم ما لو بان غنيا ، على ما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى ، وجزم به ابن عقيل في فنونه ، وكذلك ذكره القاضي في الجامع الصغير ، وحكاهما ابن تميم طريقتين . وأطلقهما . قال في القواعد الأصولية : فيه طريقان . أحدهما : كالغني ، والثاني : لا تجزئه قطعا ، فعلى المذهب : يستردها بزيادة مطلقا .

ذكره الآجري ، وأبو المعالي ، وغيرهما ، واقتصر عليه في الفروع ، وإن ظهر قريبا للمعطي ، فجزم المصنف هنا : أنه لا يجزئه . هو المذهب ، وعليه الأصحاب . قاله المجد ، وتبعه في الفروع ، وسوى في الرعايتين والحاويين [ ص: 264 ] بين ما إذا بان قريبا غير عمودي النسب ، وبين ما إذا بان غنيا ، وأطلق الروايتين والمنصوص : أنه يجزئه إذا بان قريبا مطلقا . قال المجد في شرحه : هذا أصوب عندي ، لخروجها عن ملكه إلى من يجوز دفع زكاة سائر الناس إليه ، ولحديث يزيد بن معن . انتهى . قال في القواعد : فإن بان نسيبا فطريقان . أحدهما : لا يجزئه قولا واحدا ، والثاني : هو كما لو بان غنيا ، والمنصوص هنا : الإجزاء ; لأن المانع خشية المحاباة ، وهو منتف مع عدم العلم وأما إذا دفعها إلى غني ، وهو لا يعلم . ثم علم : فأطلق المصنف في الإجزاء روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق . إحداهما : يجزئه ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : هذا الصحيح ، وقال في القواعد الأصولية : هذا المذهب .

قال المجد : اختاره أصحابنا ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، والرواية الثانية : لا يجزئه ، اختاره الآجري ، والمجد ، وغيرهما ، فعلى هذه الرواية : يرجع على الغني بها إن كانت باقية ، وإن كانت تلفت رجع بقيمتها يوم تلفها إذا علم أنها زكاة ، رواية واحدة . ذكره القاضي وغيره . قال ابن شهاب : ولا يلزم إذا دفع صدقة تطوع إلى فقير ، فبان غنيا ; لأن مقصده في الزكاة إبراء الذمة ، وقد بطل ذلك ، فيملك الرجوع ، والسبب الذي أخرج لأجله في التطوع الثواب ولم يفت ، فلم يملك الرجوع ، وسبق رواية مهنا في آخر الباب الذي قبله عند قوله " لم يرجع على المسكين " ، وسبق كلام أبي الخطاب وغيره هناك . [ ص: 265 ] وذكر جماعة من الأصحاب أن كل زكاة لا تجزئ ، وإن بان الآخذ غنيا ، فالحكم في الرجوع كالزكاة المعجلة على ما تقدم في آخر الباب الذي قبله ، وتقدم هناك تفاريع ذلك كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية