صفحة جزء
[ ص: 170 ] ومنها : لو غسل صحيحا ، وتيمم لجرح : فهل يمسح على الخف ؟ قال غير واحد : هو كالمستحاضة .

قاله في الفروع . ومنها : يجوز المسح للزمن . وفي رجل واحدة ، إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء . قاله في الفروع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية