صفحة جزء
تنبيه : قوله { لا يجوز المسح على الخفين والجرموقين ، وهو خف قصير ، والجوربين } بلا نزاع ، إن كانا منعلين أو مجلدين .

وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من المذهب ، والروايتين . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لا يجوز المسح ، جزم به في التلخيص . وحيث قلنا بالصحة فيشترط أن يكون ضيقا على ما يأتي .

وجواز المسح على الجورب من المفردات ، وجزم به ناظمها . وقال في الفروع : يجوز المسح على جورب ضيق ، خلافا لمالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية