صفحة جزء
قوله ( وإن زاد على الثلاث ، أو بالغ فيها ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني [ ص: 309 ] والتلخيص ، والبلغة ، وشرح المجد ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين وشرح ابن منجى ، والنظم ، والفروع ، والفائق . أحدهما : لا يفطر ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح . قال في العمدة : لو تمضمض أو استنشق ، فوصل إلى حلقه ماء : لم يفسد صومه ، وجزم به في الإفادات ، وناظم المفردات ، وهو منها ، ويأتي كلامه في الوجيز ، والمنور ، والوجه الثاني : يفطر صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه ابن رزين في شرحه . وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة ، وقال به إذا زاد على الثلاث ، وقيل : يبطل بالمبالغة دون الزيادة ، اختاره المجد . قال في الوجيز ، والمنور : لو دخل حلقه ماء طهارة ، ولو بمبالغة : لم يفطر ، وظاهره كلام الإمام أحمد : إبطال الصوم بالمجاوزة على الثلاث ، فإنه قال : إذا جاوزت الثلاث ، فسبق الماء إلى حلقه : يعجبني أن يعيد الصوم . قاله ابن عقيل ، والمجد في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية