صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : الصحيح من المذهب : أن القبلة واللمس ونحوهما ، إذا أنزل أو أمذى به : لا تجب به الكفارة ، ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج . قال في الفروع : اختاره الأصحاب ، وعنه حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج ، اختاره القاضي ، وجزم به في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والإفادات ، وأطلقهما في الفروع ، ونص أحمد : إن قبل فأمذى لا يكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية