قوله ( وإن 
نوى الصوم في سفره ، ثم جامع   . فلا كفارة عليه ) هذا الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأكثر الأصحاب . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : يفطر بنية الفطر ، فيقع الجماع بعد الفطر ، وذكر بعض الأصحاب رواية : عليه الكفارة ، وجزم به على هذا . قال في الفروع : وهو أظهر ، وتقدم رواية عند قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    " ومن نوى الصوم في سفره : فله الفطر " أنه لا يجوز الفطر بالجماع ، فعليها : إن جامع كفر على الصحيح من المذهب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يكفر .