صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن أخر لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين ) أنه لا يصام عنه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال أبو الخطاب في الانتصار في جواب من قال : العبادة لا تدخلها النيابة ، فقال : لا نسلم . بل النيابة تدخل الصلاة والصيام ، إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت ، وقال أيضا فيه : فأما سائر العبادات ، فلنا رواية : أن الوارث ينو عنه في جميعها في الصوم والصلاة . انتهى . ومال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته ، فقال : لو قال به ، لم أبعد . وقال في الفائق : ولو أخره لا لعذر ، فتوفي قبل رمضان آخر : أطعم عنه لكل يوم مسكين ، والمختار الصيام عنه . انتهى . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويصح قضاء نذر قلت : وفرض عن ميت مطلقا . كاعتكاف . انتهى . [ ص: 335 ] وقال الشيخ تقي الدين : إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه ، أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه ; لأنه أقرب إلى المماثلة من المال . قوله ( وإن مات ، بعد أن أدركه رمضان آخر ، فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين ، أو اثنان ؟ على وجهين ) ، وحكاهما في الفائق روايتين ، وأطلقهما . قال الزركشي : فوجهان ، وقيل : روايتان أحدهما : يطعم عنه لكل يوم مسكين فقط ، وهو المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز ، والمستوعب . ومال إليه المجد في شرحه ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والكافي ، قال الزركشي : وهو ظاهر إطلاق الخرقي . والقاضي ، والشيرازي ، وغيرهم ، والوجه الثاني : يطعم عنه لكل يوم مسكينان ; لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، واختار الشيخ تقي الدين : لا يقضي من أفطر متعمدا بلا عذر ، وكذلك الصلاة ، وقال : لا تصح عنه ، وقال : ليس في الأدلة ما يخالف هذا ، وهو من مفردات المذهب . فائدتان . إحداهما : الإطعام يكون من رأس المال ، أوصى به أو لم يوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية