صفحة جزء
تنبيه : مفهوم قولة { وثبت بنفسه } أنه إذا كان لا يثبت إلا بشده لا يجوز المسح عليه ، وهو المذهب من حيث الجملة ، ونص عليه ، وعليه الجمهور .

وقيل : يجوز المسح عليه . فعلى المذهب ، لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، قال الزركشي : وقد يتخرج المنع منه . انتهى .

ويجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب . قاله القاضي ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

قال في الصغرى والحاويين : مسحهما . وقيل : يجزئ مسح الجورب وحده . وقيل : أو النعل . قال في الفروع : فقيل : يجب مسحهما . وعنه أو أحدهما .

قال المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين : ظاهر كلام أحمد : إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب . قلت : ينبغي أن يكون هذا هو المذهب . [ ص: 180 ] وأطلقهما في الفروع ، والزركشي ، وابن عبيدان . وعلى المذهب : يجوز المسح على الذي يثبت بنفسه ، ولكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه ، كالزربول الذي له ساق ونحوه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . منهم المصنف والشارح ، والمجد ، وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبدوس المتقدم وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : لا يجوز المسح عليه . اختاره أبو الحسين الآمدي . وأطلقهما الزركشي ، وابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية