صفحة جزء
فائدة

ذكر جماعة من الأصحاب : أنه لو لبس أو تطيب في رأسه وبدنه : أن فيه الروايتين المتقدمتين ، والمنصوص عن أحمد : أن عليه فدية واحدة ، وجزم به القاضي ، وابن عقيل ، وأبو الخطاب وغيرهم ، وهو المذهب ، وذكر ابن أبي موسى الروايتين في اللبس ، وتبعه في الرعايتين ، والحاويين ، وقدما : أن عليه فدية واحدة .

قوله ( وإن خرج في عينيه شعر فقلعه ، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه ، أو انكسر ظفره فقصه ) . يعني : قص ما احتاج إلى قصه ( أو قطع جلدا عليه شعر : فلا فدية عليه ) وكذا لو افتصد فزال الشعر ; لأن التابع لا يضمن . أو حجم ، أو احتجم ولم يقطع شعرا . قال في الفروع : ويتوجه في الفصد مثله . والمذهب في ذلك كله : أنه لا فدية عليه بفعل شيء من ذلك ، وقال الآجري : إن انكسر ظفره فآذاه : قطعه وفدى .

التالي السابق


الخدمات العلمية