صفحة جزء
قوله ( وفي الأرنب : عناق ) . هذا المذهب ، نص عليه . قاله في الفائق ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، والفروع وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وقيل : فيه جفرة . ذكره في الرعايتين ، والحاويين . لكن قال في الرعاية الكبرى : العناق لها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل أن تصير جذعة . والجفرة عناق من المعز لها ثلث سنة فقط ، وقال في الفائق : الجفرة لها أربع شهور ، وقال في الفروع : الجفرة من المعز لها أربع شهور ، والعناق أنثى من ولد المعز دون الجفرة . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية