صفحة جزء
قوله ( وفي جواز الرعي وجهان ) . أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين ، كالمصنف ، وحكاه أبو الحسين [ ص: 555 ] وجماعة روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والهادي ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح ابن منجى ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

أحدهما : لا يجوز ، جزم به أبو الخطاب ، وابن البنا ، وغيرهما في كتب الخلاف ونصره القاضي [ في الخلاف ] وابنه ، وغيرهما ، وقدمه في المستوعب ، وشرح ابن رزين ، وجزم به الأزجي في المنتخب [ والتنبيه ، ورءوس المسائل ، وصححه في تصحيح المحرر ]

الوجه الثاني : يجوز ، اختاره أبو حفص العكبري ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات . قلت : وهو الصواب ، وقال القاضي في التعليق : محل الخلاف : إذا أدخل بهائمه لرعيه . أما إن أدخلها لحاجة : لم يضمنه .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجوز الاحتشاش للبهائم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقد منع المصنف في أول الباب من الاحتشاش مطلقا ، وقال في المستوعب : إن احتشه لبهائمه فهو كرعيه . كذا قال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق : إن فيه وجهين ، وأطلقهما .

قوله ( ومن قلعه : ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ) . هذا المذهب . نقله الجماعة ، وجزم به في الوجيز ، والنظم ، والمنور ، والمنتخب وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ، وعنه يضمنها ببدنة ، جزم به في المحرر ، والإفادات ، واختاره ابن عبدوس [ ص: 556 ] في تذكرته وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفائق ، وعنه يضمنها بقيمتها ، وأطلقهن في الفروع ، وأما الشجرة الصغيرة : فالصحيح من المذهب : أنها تضمن بشاة ، وجزم به أكثر الأصحاب . منهم القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ، ومنهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والمحرر والنظم ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتذكرة ابن عبدوس والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومنه يضمنها بقيمتها

التالي السابق


الخدمات العلمية