صفحة جزء
قوله ( وواجباته سبعة : الإحرام من الميقات ) بلا نزاع ، إنشاء ودواما قال في التلخيص : والإنشاء أولى .

قوله : ( والوقوف بعرفة إلى الليل ) مراده : إذا وقف نهارا فيجب الجمع بين الليل والنهار على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه الجمع بينهما سنة مؤكدة [ ص: 60 ] قوله ( والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ) مراده : إذا وافاها قبل نصف الليل والصحيح من المذهب : أن المبيت بمزدلفة إذا جاءها قبل نصف الليل واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب واستثنى الخرقي من ذلك الرعاة ، وأهل السقاية فلم يجعل عليهم مبيتا بمزدلفة قال الزركشي : ولم أر من صرح باستثنائهما إلا أبا محمد ، حيث شرح الخرقي قوله ( والمبيت بمنى ) الصحيح من المذهب : أن المبيت بمنى في لياليها واجب وعليه أكثر الأصحاب وعنه سنة وتقدم قريبا ما يجب في ترك المبيت بها في لياليها ، أو في ليلة .

قوله : ( والرمي ) بلا نزاع ويجب ترتيبه على الصحيح من المذهب وعنه لا وقدم أنه : هو شرط ، أم لا ؟ أو مع الجهل قوله ( والحلاق ) مراده : أو التقصير ، على ما تقدم والصحيح من المذهب أنه واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب وتقدم : هل هو نسك ، أو إطلاق من محظور ؟ قوله ( وطواف الوداع ) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه وصححه في الفروع وغيره وقيل : ليس بواجب

تنبيه

: ظاهر كلام المصنف : أن طواف الوداع يجب ، ولو لم يكن بمكة قال في الفروع : هو ظاهر كلامهم قال الآجري : ويطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى ، أو من نفر آخر [ ص: 61 ] قال في الترغيب ، والتلخيص : لا يجب على غير الحاج قال في المستوعب : ومتى أراد الحاج الخروج من مكة : لم يخرج حتى يودع .

فائدة :

طواف الوداع : هو طواف الصدر على الصحيح وقيل : الصدر طواف الزيارة وقدمه الزركشي تنبيه :

شمل قوله ( وما عدا هذا سنن ) مسائل فيها خلاف في المذهب منها : المبيت بمنى ليلة عرفة والصحيح من المذهب : أنه سنة قطع به ابن أبي موسى في الإرشاد ، والقاضي في الخلاف ، وابن عقيل في الفصول ، وأبو الخطاب في الهداية ، وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والسامري في المستوعب ، والمصنف في الكافي وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ، والتلخيص ، والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل : يجب جزم به في الرعايتين ، والحاويين : ومنها : الرمل والاضطباع والصحيح من المذهب : أنهما سنتان وعليه جماهير الأصحاب وفي عيون المسائل : يجبان ونقل حنبل : إذا نسي الرمل فلا شيء عليه وقاله الخرقي وغيره ومنها : طواف القدوم والصحيح من المذهب : أنه سنة وعليه جماهير الأصحاب ونقل بن حرب : هو واجب وهو قول في الرعاية ومنها : الدفع من عرفة مع الإمام والصحيح من المذهب : أنه سنة قاله المصنف ، والشارح ، وغيرهما وقدمه في الفائق قال الزركشي : هو اختيار جمهور الأصحاب وعنه أنه واجب وقطع الخرقي : أن عليه دما بتركه وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية