صفحة جزء
قوله ( وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه ) وهذا بلا نزاع ولكن قال جماعة من الأصحاب : لو خاف أن يعطب ذبحه وفعل به كذلك قوله ( ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته ) يعني : يحرم عليه الأكل هو ورفقته من الهدي إذا عطب وهذا المذهب [ ص: 98 ] وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وأباح الأكل منه : القاضي ، وأبو الخطاب في الانتصار مع فقره واختار في التبصرة : إباحته لرفيقه الفقير وقوله " ولا أحد من رفقته " قال في الوجيز : ولا يأكل هو ولا خاصته منه قلت : وهو مراد غيره وقد صرح الأصحاب بأن الرفقة الذين معه : ممن تلزمه مؤنته في السفر قوله ( فإن تعيبت ذبحها وأجزأته ، إلا أن تكون واجبة قبل التعيين ، كالفدية والمنذورة في الذمة فإن عليه بدلها ) اعلم أنه إذا تعين ما عينه فتارة يكون قد عينه عن واجب في ذمته ، كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة في النسك بترك واجب أو بفعل محظور ، أو وجب بالنذر وتارة يكون واجبا بنفس التعيين فإن كان واجبا بنفس التعيين ، مثل ما لو وجب أضحية سليمة ، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء من غير فعله فهنا عليه ذبحه وقد أجزأ عنه ، كما جزم به المصنف هنا وهو المذهب ونص عليه فيمن جرها بقرنها إلى المنحر فانقلع وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والخرقي ، والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي : القياس لا تجزئه فعلى المذهب : تخرج بالعيب عن كونها أضحية قاله في القاعدة الأربعين فإذا زال العيب عادت أضحية كما كانت ذكره ابن عقيل في عمدة الأدلة فلو تعينت هذه بفعله : فله بدلها جزم به في المغني ، والشرح وهو ظاهر ما جزم به في الفروع وإن كان معينا عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل ، أو عطب ، [ ص: 99 ] أو سرق ، أو نحو ذلك : لم يجزئه ، ولزمه بدله ويلزم أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه قال الإمام أحمد : من ساق هديا واجبا ، فعطب أو مات فعليه بدله وإن شاء باعه وإن نحره جاز أكله منه ، ويطعم لأن عليه البدل قاله في الفروع وقال : كذا قال وأطلق في الروضة : أن الواجب يفعل به ما شاء وعليه بدله انتهى .

وفي بطلان تعيين الولد وجهان وأطلقهما في الفروع والزركشي وقال في الفصول : في تعيينه هنا احتمالان قال في المغني ، والشرح : إذا قلنا يبطل تعيينها ، وتعود إلى مالكها : احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا ، كما ثبتت تبعا قياسا على نمائها المتصل بها واحتمل أن لا يبطل ، ويكون للفقراء لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ولم يتبعها في زواله لأنه صار منفصلا عنها فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده ، لا يبطل البيع في ولدها ، والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل تدبيرها ، لا يبطل في ولدها انتهى وقدم ابن رزين في شرحه : أنه يتبعها قلت : الذي يظهر : أنه لا يبطل تعيينه لأنه بوحوده قد صار حكمه حكم أمه ، لكن تعذر في الأم فبقي حكم الولد باقيا قوله ( وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والزركشي

إحداهما : ليس له استرجاعه إلى ملكه إذا كان معينا لأنه قد تعلق به حق الفقراء وهذا المذهب قال في الفروع : ليس له استرجاعه على الأصح وصححه في النظم [ وتصحيح المحرر ] [ ص: 100 ]

الرواية الثانية : له استرجاعه إلى ملكه ، فيصنع به ما شاء وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح ، والفائق واختاره المصنف ، والشارح ، وابن أبي موسى قاله الزركشي وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وتذكرة ابن عبدوس قوله ( كذلك إذا ضلت فذبح بدلها ثم وجدها ) يعني : أن في استرجاع الضال إلى ملكه إذا وجده بعد ذبح بدله

الروايتين المتقدمتين وهذا هو الصحيح من المذهب فالحكمان واحد والمذهب هنا كالمذهب هناك وجزم به في الفروع ، والرعاية ، والمحرر ، وغيرهم وأما المصنف والشارح : فإنهما قطعا بأنه يذبح البدل والمبدل ، ولم يحكيا خلافا ولكن خرجا تخريجا : أنه كالمسألة التي قبلها وقال ابن منجا : ويقوى لزوم ذبحه مع ذبح الواجب حديث ذكره ففيه إيماء إلى التفرقة ، إما لأجل الحديث ، أو لأن العاطب والمعيب قد تعذر إجزاؤه عن الواجب فخرج حق الفقراء ذلك إلى بدله وأما الضال : فحق الفقراء فيه باق وإنما حقهم لتعذره وهو فقده وجزم في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وغيرهم : بأنه يذبح البدل والمبدل ، كما قطع به المصنف والشارح

التالي السابق


الخدمات العلمية