صفحة جزء
قوله ( وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ) . كذا العقيقة . وهذا المذهب . نص عليه وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : يتوجه تعيين ما تقدم في صدقة مع غزو وحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية