صفحة جزء
وقيل : يتعين قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ( من أهل الذمة ) . قلت : وهذا هو الصواب . وجزم به في الإرشاد ، وابن البنا في الخصال ، وصاحب المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . واختاره القاضي في الخلاف . وذكر الشيخ تقي الدين : أن هذا هو الصحيح من المذهب . قال الزركشي : يتعين قتله على المذهب ، وإن أسلم . قال الشارح : وقال بعض أصحابنا ، فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم : يقتل بكل حال . وذكر أن أحمد نص عليه . فائدتان

إحداهما : محل هذا الخلاف : فيمن انتقض عهده ، ولم يلحق بدار الحرب . فأما إن لحق بدار الحرب : فإنه يكون كالأسير الحربي قولا واحدا . جزم به في الفروع [ ص: 258 ] والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . وفي ماله الخلاف الآتي . قاله الزركشي وغيره . وتقدم إذا رق بعد لحوقه بدار الحرب وله مال في بلد الإسلام ما حكمه ؟ في باب الأمان .

الثانية : لو أسلم من انتقض عهده : حرم قتله . ذكره جماعة . منهم صاحب الرعاية . وقدمه في الفروع . وقال : والمراد غير الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولو أسلم . على ما تقدم . وقال في المستوعب ، عمن حرم قتله : وكذا يحرم رقه . وكذا قال في الرعاية : وإن رق ثم أسلم بقي رقه . وذكر الشيخ تقي الدين : أن أحمد قال ، فيمن زنى بمسلمة : يقتل . قيل له : فإن أسلم ؟ قال : يقتل وإن أسلم . هذا قد وجب عليه . وقال الشيخ تقي الدين أيضا فيمن قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلى دار الحرب ظاهر المذهب : أنه يقتل ، ولو بعد إسلامه . وأنه أشبه بالكتاب والسنة كالمحارب . قوله ( وماله فيء في ظاهر كلام الخرقي ) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . فينقض عهده في ماله كما ينتقض عهده في نفسه . وهو المذهب . صححه في المحرر . وقدمه في الفروع . ذكراه في أثناء باب الأمان . وقدمه في النظم في باب نقض العهد . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والخلاصة ، ونهاية ابن رزين ونظمها . وقال أبو بكر : يكون لورثته ، فلا ينتقض عهده في ماله . فإن لم يكن له ورثة ، فهو فيء . وهو رواية عن أحمد . قال في الرعاية : وعنه إرث . فإذا تاب قبل قتله دفع إليه . وإن مات فلوارثه . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والمذهب ، وشرح ابن منجا . [ ص: 259 ] وقال : وقيل الخلاف المذكور مبني على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه . فإن قيل ينتقض : كان فيئا . وإن قيل لا ينتقض : انتقل إلى الورثة . انتهى . قلت : هذه طريقة صاحب الرعايتين ، والحاويين ، وجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية