صفحة جزء
قوله ( وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا : لم يصح . ذكره القاضي ) وهو المذهب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . ويجيء على قول الخرقي : أنه يصح . يعني : إذا أقر واستثنى عينا من ورق ، أو ورقا من عين ، على ما ذكره المصنف عنه في كتاب الإقرار : أنه يصح . فيجيء هنا كذلك . قال ابن منجا : ولقائل أن يقول : الصحة في الإقرار اختلف الأصحاب في تعليلها . فعللها بعضهم باتحاد النقدين . وكونهما قيم الأشياء وأروش الجنايات . [ ص: 316 ] وعللها بعضهم بأن قيمة الذهب يعلمها كثير من الناس . فإذا استثنى أحدهما من الآخر : لم يؤد إلى الجهالة غالبا . قال : وعلى كلا التعليلين لا يجيء صحة البيع على قول الخرقي في الإقرار . لأن المفسد للبيع : الجهل في حال العقد . ألا ترى أنه إذا باعه برقمه لم يصح ، للجهل به حال العقد ، وإن علم بعده . وعلى كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه مجهولا حالة العقد . وفارق هذا الإقرار . لأن الإقرار بالمجهول يصح : قال : وهذا قول متجه . لا دافع له . انتهى .

قلت : فيما قاله نظر . فإن قوله " على كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه مجهولا حالة العقد " غير مسلم . فإن كثيرا من الناس بل كلهم إلا قليلا يعلم قيمة الدينار من الدراهم . فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على التعليل الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية