صفحة جزء
ومنها : لا يجوز بيع الزبد بالسمن ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ونصراه . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين . وجزم به في الكافي . وقيل : يجوز . اختاره القاضي . ورده المصنف . قال في المحرر : وعندي أنه جائز . واقتصر عليه . وصححه في النظم . [ ص: 22 ] وأطلقهما في الفروع ، والمستوعب . وقال : ذكرهما ابن عقيل وذكرهما ابن عقيل روايتين . قاله في الفروع .

ومنها : يجوز بيع الزبد ، أو السمن بالمخيض . على الصحيح من المذهب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع : يجوزان به في ظاهر المذهب متماثلا ومتفاضلا . وجزم في الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه في الزبد . وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض . وقيل : لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية