صفحة جزء
قوله ( وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه ، كدينار قراضة [ ص: 36 ] وهو قطع الذهب وصحيح بصحيحين ) وكذا عكسه ( جاز ) . وكذا لو باع حنطة حمراء وسمراء ببيضاء ، أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه . وهذا المذهب في ذلك كله . أومأ إليه الإمام أحمد . واختاره أبو بكر ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الترغيب . قال في التلخيص : وهو الأقوى عندي . وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الشرح والفائق . وعند القاضي هي كالتي قبلها . قال في القواعد : وهي طريقة القاضي وأصحابه . وجزم به في الخلاصة ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . قال في الرعاية الكبرى : وجهان . وقيل : روايتان . انتهى .

ونقل ابن القاسم : إن كان نقدا فكمد عجوة . وأطلقهن في الفروع ، والقواعد الفقهية .

التالي السابق


الخدمات العلمية