صفحة جزء
فائدة : قال في الفروع : ومن شأن القرض : أن يصادف ذمة لا على ما يحدث . ذكره في الانتصار . [ ص: 125 ] وفي الموجز : يصح قرض حيوان ، وثوب لبيت المال ، ولآحاد المسلمين . فعلى الأول : لا يصح قرض جهة ، كالمسجد والقنطرة ونحوه مما لا ذمة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية