صفحة جزء
قوله ( وتغسل نجاسة الكلب والخنزير بلا نزاع ) والصحيح من المذهب : أنهما والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما : نجس . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : يغسل ولوغه فقط تعبدا ، وفاقا لمالك . فظاهر القول : أنهما طاهران ، ولكن يغسل الولوغ تعبدا .

وعنه طهارة الشعر ، اختاره أبو بكر عبد العزيز ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال ابن تميم : فيخرج ذلك في كل حيوان نجس ، وهو كما قال .

وعنه سؤرهما طاهر . ذكرها القاضي في شرحه الصغير . نقله ابن تميم ، وابن حمدان . قوله ( وتغسل نجاسة الكلب سبعا ) تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب .

وعنه ثمانيا . فظاهر ما نقله ابن أبي موسى : اختصاص العدد بالولوغ . قاله ابن تميم ، وقطع المصنف : أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال الإمام أحمد : هو شر من الكلب . وقيل : ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب .

فلم يذكر أحمد فيه عددا . وقيل : لا يعتبر في نجاستهما عدد . قال ابن شهاب في عيون المسائل : قال بعض أصحابنا : لا يشترط العدد ، وإنما يغسل ما يغلب على الظن .

وذكره القاضي في شرح المذهب رواية ، قال ابن تميم : قال شيخنا : ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله : أن العدد لا يجب في غير الآنية وتقدم في الوضوء هل تشترط النية في غسل النجاسة أم لا ؟ قوله ( إحداهن بالتراب ) الصحيح من المذهب : اشتراط التراب في غسل نجاستهما مطلقا . وعليه جماهير [ ص: 311 ] الأصحاب .

وعنه استحباب التراب . ذكرها ابن الزاغوني . نقلها في الفروع ، والفائق . وقال : وهو ضعيف . وقال ابن تميم وغيره : وعنه استعمال التراب في الولوغ مستحب غير واجب . حكاها ابن الزاغوني . وقيل : إن تضرر المحل سقط التراب . قال المجد ، وتبعه في مجمع البحرين ، وابن عبيدان : وهو الأظهر وقيل : يجب في إناء ونحوه فقط . وحكى رواية .

تنبيه : قوله " إحداهن بالتراب " لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء : أنه يجزئ ، وإنما الخلاف في الأولوية . فظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا أولوية فيه ، وهو رواية عن أحمد ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير ، والوجيز ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في القواعد الأصولية : وهو الصواب . وبناه على قاعدة أصولية .

وعنه الأولى : أن يكون في الغسلة الأولى ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى ، والزركشي . قال ابن تميم : الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا . قال في الإفادات : لا يكون إلا في الأخيرة .

وعنه الأخيرة أولى ، وأطلقهن في الفروع ، وأطلق الأخيرتين في المذهب ، وعنه إن غسلها ثمانيا ففي الثامنة أولى ، جزم به ابن تميم . وقال : نص عليه ، قال في الفروع : وذكر جماعة : إن غسله ثمانيا ، ففي الثامنة أولى .

فوائد

إحداهما : لا يكفي ذر التراب على المحل ، بل لا بد من مائع يوصله إليه . ذكره أبو المعالي ، وصاحب التلخيص ، وقدمه في الفروع . وقال في الفروع : ويحتمل أن يكفي ذره ، ويتبعه الماء ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وهو أظهر ، قلت : وهو الصواب . [ ص: 312 ]

الثانية : يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب . قاله أبو الخطاب . وقيل : يكفي مسمى التراب مطلقا . قاله ابن الزاغوني . وقيل : يكفي مسماه فيما يضر دون غيره .

قلت : وهو الصواب . وقيل : يكفي منه ما يغير الماء . قاله ابن عقيل . وأطلقهن في الفروع . الثالثة : يشترط في التراب : أن يكون طهورا على الصحيح من المذهب . وقيل : يجزئ بالطاهر أيضا ، وهو ظاهر ما في التلخيص . قوله ( فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه ، فعلى وجهان ) أطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والحاويين ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والزركشي ، وتجريد العناية ، وابن عبيدان ، والفروع . إحداهما : يجزئ ذلك ، وهو المذهب ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا أقوى الوجوه . وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، والمجد في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في النظم ، وإدراك الغاية . والوجه الثاني : لا يقوم غير التراب مقامه ، وهو ظاهر الخرقي ، والفصول ، والعمدة ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم . لاقتصارهم على التراب . قال في المذهب : هذا أصح الوجهين ، وقدمه في الرعايتين ، وابن رزين في شرحه . وقال ابن حامد : إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه ، أو إفساد المغسول به . وصححه في المستوعب ، وجزم به في الإفادات . وتقدم اختيار المجد وغيره في إسقاط التراب في نجاسة الكلب والخنزير ، إذا تضرر المحل .

وعنه تقدم الغسلة الثامنة عن التراب ، وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر في إقامة [ ص: 313 ] الغسلة الثامنة عن التراب . وقيل : تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فيما يخاف تلفه ، وجزم به في الإفادات . قوله ( وفي سائر النجاسات ثلاث روايات ) وأطلقهن في المحرر ، والكافي ، والشرح ، وابن منجا في شرحه . إحداهن : يجب غسلها سبعا . وهي المذهب . وعليها جماهير الأصحاب . قال في الفروع : نقله ، واختاره الأكثر . قال الزركشي : هي اختيار الخرقي ، وجمهور الأصحاب . قال ابن هبيرة : هو المشهور . وصححه في الصحيح ، وتصحيح المحرر . وقال : اختارها الأكثر . قال في المذهب ، والبلغة : هذا المشهور ، وجزم به في الإفادات ، وناظم المفردات ، وهو منها وقدمه في الفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن رزين في شرحه وغيرهم ، والرواية الثانية : يجب غسلها ثلاثا ، اختاره المصنف في العمدة ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب في غير محل الاستنجاء ، وقدمه مطلقا ابن تميم ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الاستنجاء في الرعاية الكبرى في بابه . والثالثة : تكاثر بالماء من غير عدد ، اختاره المصنف في المغني ، والشيخ تقي الدين ، وقطع به في الطريق الأقرب ، وعنه لا يشترط العدد في البدن . ويجب في السبيلين ، وفي غير البدن سبع . قال الخلال : وهي وهم .

وعنه يجب العدد إلا في الخارج من السبيلين . قال الزركشي : واختار أبو محمد في المغني : لا يجب العدد إلا في الاستنجاء . وعنه يغسل محل الاستنجاء بثلاث ، وغيره بسبع . ذكرها الشارح ، وابن تميم ، وابن حمدان وغيرهم . والمراد بمحل الاستنجاء : الخارج من السبيلين . قال في الرعاية وقيل : ومن غير نجاستهما . وعنه لا يجب في الثوب وسائر البدن عدد . ذكرها الآمدي . واختار الشيخ تقي الدين : أنه يجزئ المسح في المتنجس الذي يضره الغسل ، كثياب الحرير والورق ونحوهما . قال : [ ص: 314 ] وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء . وأطلق الثلاثة الأول . والخامسة والسادسة : في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية