صفحة جزء
قوله ( وإن صالحه بمنفعة ، كسكنى دار . فهو إجارة . تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات ) . قاله الأصحاب . وذكر صاحب التعليق ، والمحرر : لو صالح الورثة من وصي له بخدمة أو سكنى ، أو حمل أمة ، بدراهم مسماة : جاز لا بيعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية