صفحة جزء
[ ص: 466 ] باب المساقاة

فائدة : " المساقاة " مفاعلة من السقي . وهي دفع شجر إلى من يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته . قاله المصنف ، والشارح ، وابن منجى في شرحه . قال السامري في مستوعبه : هي أن يسلم نخله أو كرمه ، أو شجرا له ثمر مأكول قال الزركشي : وليس بجامع لخروج ما يدفع إليه ليغرسه ويعمل عليه . ولا بمانع ، لدخول ما له ثمر غير مقصود ، كالصنوبر . قوله ( تجوز المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقال المصنف ، وتبعه الشارح : تصح على كل ثمر مقصود . فلا تصح في الصنوبر . وقالا : تصح على ما يقصد ورقه أو زهره . وجزم به في النظم ، وتجريد العناية . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ونحوه ، كورد ، وياسمين ونحوهما . انتهى .

قلت : وهو الصواب . وعنه : لا تصح إلا في النخل والكرم ، لا غير . وقال في الرعاية الكبرى بعد ذكر ما تقدم : ولا تصح على شجر بثمر بعد عدة سنين . وقيل : تصح . انتهى . قلت : وهو مشكل . فإن النخل وبعض الأشجار لا تثمر إلا بعد مدة طويلة ، وتصح المساقاة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية