صفحة جزء
قوله ( وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة ، وما في معناهما ) نحو " فالحتك ، أو اعمل بستاني هذا " . قال في الرعاية ، قلت : وبقوله " تعهد نخلي ، أو أبره ، أو اسقه . ولك كذا " أو " أسلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره " انتهى .

قوله ( وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين ) وهما في المزارعة أيضا . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجى ، والمذهب الأحمد .

أحدهما : تصح . اختاره المصنف هنا ، والشارح ، وابن رزين . وقالوا : هو أقيس ، وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . والثاني : لا تصح . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . وقيل : إن صحت بلفظها كانت إجارة . ذكره في الرعاية . قوله ( وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح . وهذه مزارعة بلفظ الإجارة . ذكره أبو الخطاب ) . [ ص: 468 ] والمصنف هنا ، واختاره في المساقاة . واختار المصنف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل : أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة . قال المصنف هنا : وهذا أقيس ، وأصح . وجزم به ابن رزين في شرحه . فعلى هذا : يكون ذلك على قولنا " لا يشترط كون البذر من رب الأرض " كما هو مختار المصنف ، وجماعة . بل يجوز أن يكون من العامل ، على ما يأتي في المزارعة . والصحيح من المذهب : أن هذه إجارة ، وأن الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : اختاره الأكثر . قال القاضي : هذا المذهب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها . وهذا ظاهر المذهب ، وقول الجمهور . انتهى .

وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق وغيرهم . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض . واختاره أبو الخطاب والمصنف . قال الشارح : وهو الصحيح . ذكره آخر الباب . وقال : هي مزارعة بلفظ الإجارة . وعنه : تكره ، وتصح . وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب . فعلى المذهب : يشترط لها شروط الإجارة ، من تعيين المدة وغيره . فوائد

الأولى : لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة ، فلم يزرع : نظر إلى معدل المغل [ ص: 469 ] فيجب القسط المسمى فيه . فإن فسدت ، وسميت إجارة : فأجرة المثل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال في الفائق : جعل من صححها إجارة العوض غير مضمون . وقيل : قسط المثل . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .

الثانية : تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج ، على الصحيح . نصرها أبو الخطاب . قال في الفائق : وهو المختار . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . وعنه : لا تجوز ، ولا تصح . اختاره القاضي . وصححه الناظم . قال ابن رزين : لا تصح في الأظهر . وجزم به في نهايته . وأطلقهما في المغني والشرح ، والفائق . وعنه رواية ثالثة : تكره ، وتصح . وأطلقهن في الفروع . وحمل القاضي الجواز على الذمة ، والمنع على أنه منه .

الثالثة : إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الحسن بن ثواب . وجزم به في المستوعب ، والنظم ، والرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، والفائق . وعنه : ربما قال " نهيته " . قال القاضي : هذا من الإمام أحمد على سبيل الورع .

التالي السابق


الخدمات العلمية