صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ، ووكاءها وقدرها ، وجنسها ، وصفتها . ويستحب ذلك عند وجدانها ) . الأولى : معرفة ذلك عند التقاطها . وإن أخر معرفة ذلك إلى مجيء صاحبها جاز . فإن لم يجئ وأراد التصرف فيها بعد الحول لم يجز حتى يعرف صفتها . وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميز . وقال في المغني : تجب حالة الأخذ وجوبا موسعا ، وحالة إرادة التصرف وجوبا مضيقا .

فائدة : " الوعاء " هو ظرفها ، " والوكاء " هو الخيط الذي تشد به . " والعفاص " قال في المستوعب : هو الشد ، والعقد . وقيل : هو صمام القارورة . وذكر ابن عقيل في التذكرة : أنه الصرة . وهو ظرفها . قال الزركشي : هو الوعاء الذي تكون فيه ، من خرقة أو غيرها . قال في الرعاية الكبرى " الوكاء " ما يشد به . " والعفاص " هو صفة شده وعقده . وقيل : بل سدادة القارورة . وقيل : بل الوعاء . انتهى . قال الحارثي " العفاص " مقول على الوعاء . وورد { احفظ عفاصها ووعاءها } " والعفاص " في هذه الرواية : صمام القارورة ، أي الجلد المجعول على رأسها يقال عليه أيضا . فيتعرف الوعاء : كيسا هو أو غير ذلك . وهل هو من خرق أو جلود أو ورق ؟ . [ ص: 418 ] وقال ابن عقيل ، ويتعرف : هل هو إبريسم ، أو كتان ؟ وإن كان ثيابا : تعرف لفائفها . أو مائعا تعرف ظرفه : خرق ، أو خشب أو جلد . ويتعرف " الوكاء " وهو ما يربط به : سير ، أم خيط ، أم شرابة ؟ قال القاضي ، وابن عقيل وغيرهما : ويتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان . وأنشوطة أو غيرها ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية