صفحة جزء
قوله ( ولا ما لا يقدر على تسليمه ) . يعني لا تصح هبته . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تصح هبته .

قال في الفروع : ويتوجه من هذا القول : جواز هبة المعدوم وغيره . قلت : اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : صحة هبة المعدوم . كالثمر واللبن بالسنة . قال : واشتراط القدرة على التسليم هنا : فيه نظر ، بخلاف البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية