صفحة جزء
فائدة : لا يصح إعماره المنفعة ، ولا إرقابها . فلو قال " سكنى هذه الدار لك عمرك " أو " غلة هذا البستان " أو " خدمة [ ص: 136 ] هذا العبد لك عمرك " أو " منحتكه عمرك " أو " هو لك عمرك " فذلك عارية . له الرجوع فيها متى شاء في حياته أو بعد موته . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . ونقل أبو طالب : إذا قال " هو وقف على فلان . فإذا مات فلولدي ، أو لفلان " فكما لو قال " إذا مات فهو لولده ، أو لمن أوصى له الواقف " ليس يملك منه شيئا . إنما هو لمن وقفه . يضعه حيث شاء . مثل السكنى ، والسكنى متى شاء رجع فيه ونقل حنبل في الرقبى والوقف إذا مات فهو لورثته ، بخلاف السكنى . ونقل حنبل أيضا : العمرى والرقبى والوقف معنى واحد ، إذا لم يكن فيه شرط : لم يرجع إلى ورثة المعمر . وإن شرط في وقفه أنه له حياته : رجع . وإن جعله له حياته وبعد موته فهو : لورثة الذي أعمره ، وإلا رجع إلى ورثة الأول . وتقدم حكم الوقف المؤقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية